"kepadAdaMu aku memoHON....kepadaMu juga aku BEserah.."

tetapdihearty

tetapdihearty

16 August, 2013



     : مانع السبب  :

       وهو الذي يؤثر في السبب بحيث يبطل عمله, ويحول دون اقتضاء للسبب, لأن في المانع معنى يعارض حكمة السبب.                                   
     ومثاله : الدين المنقص للنصاب في سباب الزكاة , فالبصاب سبب لوجب الذكاة , لأن ملكية النصاب مظنة الغنى , والغني قادر على عون المحتاجين , ولكن الدين يعارض هذا المعنى الملحوظ في سبب الزكاة – وهو الغنى – ويهدمه , لأن ما يقابل الدين من مال مالك النصاب , ليس ملكه على الحقيقة , فلا تكون ملكية النصاب مظنة الغنى , فلا يكون في النصاب المعنى الذي من أجله صار سببا للزكاة , وبتلي : لا يكون سببا مفضيا إلى مسببه , وهو وجوب الزكاة.                                            

          ومثاله أيضا : قتل الوارث مورثه , فهو مانع للسبب – كالقرابة ونحوها – من أن يأخذ مجره , ويفضي إلى مسببه : وهو الاءرث , لأن في هذا المانع معنى يهدم الأساس الذي قام عليه الإرث : وهو اعتبار الوارث خليفة للمورث , وما كان بينهوما من نصرة وموالاة دائمة , فهذه المعني لا تتق بحال مع جناية القتل التي تهدم هذه المعني .  
                                                         
عَنْ عُمَرقال : سَمِعْتُ النَّبِى صلى الله عليه و سلم يَقُولُ ( لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ
والمانع من حيث هو مانع : لا يدخل في خطاب التكليف , فليس للشارع قصد في تحصيله ولا في عدم تحصيله , وإنم مقصود الشارع : بيان ارتفاع حكم السبب , أو بطلان المسبب إذا وجد المانع . فلا يطالب المكلف بـاءيفق الدين الذي عليه إذا كان عنده نصاب الزكاة لتجب عليه الزكاة , كما ان مالك النصب غير ممنوع من الاىستدانه حتى لا تسقط عنه الزكاة.

        ولكن لا يجوز للمكلف أن يتقصد اجاد ألمانع للتهرب من الأحكام الشرعية , فهذا من باب الحيل , والحيل لا تحل في شرع الإسلام ويأثم صاحبها , كالذي يحب بعض ماله لزوجته تنكصا لنصب الزكاة قبل مرور الحول , ثم يسترده بعد الحول من زوجته هربا من الزكاة.