: مانع السبب :
وهو الذي يؤثر في السبب بحيث يبطل عمله, ويحول
دون اقتضاء للسبب, لأن في المانع معنى يعارض حكمة السبب.
ومثاله : الدين المنقص للنصاب في سباب
الزكاة , فالبصاب سبب لوجب الذكاة , لأن ملكية النصاب مظنة الغنى , والغني قادر
على عون المحتاجين , ولكن الدين يعارض هذا المعنى الملحوظ في سبب الزكاة – وهو
الغنى – ويهدمه , لأن ما يقابل الدين من مال مالك النصاب , ليس ملكه على الحقيقة ,
فلا تكون ملكية النصاب مظنة الغنى , فلا يكون في النصاب المعنى الذي من أجله صار
سببا للزكاة , وبتلي : لا يكون سببا مفضيا إلى مسببه , وهو وجوب الزكاة.
ومثاله أيضا : قتل
الوارث مورثه , فهو مانع للسبب – كالقرابة ونحوها – من أن يأخذ مجره , ويفضي إلى
مسببه : وهو الاءرث , لأن في هذا المانع معنى يهدم الأساس الذي قام عليه الإرث :
وهو اعتبار الوارث خليفة للمورث , وما كان بينهوما من نصرة وموالاة دائمة , فهذه
المعني لا تتق بحال مع جناية القتل التي تهدم هذه المعني .
عَنْ عُمَرقال : سَمِعْتُ النَّبِى صلى
الله عليه و سلم يَقُولُ ( لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ
والمانع من حيث هو مانع : لا يدخل في خطاب
التكليف , فليس للشارع قصد في تحصيله ولا في عدم تحصيله , وإنم مقصود الشارع :
بيان ارتفاع حكم السبب , أو بطلان المسبب إذا وجد المانع . فلا يطالب المكلف بـاءيفق
الدين الذي عليه إذا كان عنده نصاب الزكاة لتجب عليه الزكاة , كما ان مالك النصب
غير ممنوع من الاىستدانه حتى لا تسقط عنه الزكاة.
ولكن لا يجوز للمكلف أن يتقصد اجاد ألمانع
للتهرب من الأحكام الشرعية , فهذا من باب الحيل , والحيل لا تحل في شرع الإسلام
ويأثم صاحبها , كالذي يحب بعض ماله لزوجته تنكصا لنصب الزكاة قبل مرور الحول , ثم
يسترده بعد الحول من زوجته هربا من الزكاة.